اعطى الاسلام حق الميراث للمرأة وكانت محرومة منه في الجاهلية. اذ كان الذكر هو الوارث الوحيد، وإذا لم يكن بين الأولاد ذكور يذهب الميراث إلى العم. واستمر الحال على ذلك إلى أيام معركة أحد حين قتل الصحابي سعد بن الربيع وخَلَّفَ بنتين فجاء عمهما وإستولى على الميراث ولم يترك لهما شيءً. فجاءت أمهما إلى النبي شاكية فاستمهلها حتى يبت في الأمر، ويبدو أنه لم يكن قد سبقها الى التفكير فيه، فنزلت عليه عندئذ آية المواريث فدعا عمهما وقال له: اعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك مابقي. وكان ميراث سعد بن الربيع أول ميراث يقسم على البنات والأم. ومع أن حصة المرأة من الميراث كانت النصف فإن مبدأ توريث المرأة كان خطوة كبيرة للثورة الإسلامية في مجتمع كان يفرض الحرمان التام على النساء. وبالمقارنة مع الغير، نجد المرأة الأوربية في العصور الوسطى وعصر النهضة محرومة عموماً من الإرث. وكان الإرث في بريطانيا يذهب جميعه الى الإبن الأكبر فتحرم منه ليس البنات فقط وإنما بقية البنين. وعند الساميين القدماء والسومريين أعطت شريعة أورْنَموّ حق الإرث للبنت العزباء إذا كانت وحيدة والدها. ويجري الحكم نفسه في شريعة حموربي إذ يقتصر التوريث على البنت العازبة وتحرم منه المتزوجة. وحصص الميراث في الإسلام شاملة للأولاد جميعا بنين وبنات ومتزوجين وعزاب. وكان من المنتظر مع تطور المجتمع الإسلامي أن يعاد النظر في الحصص لتكون متساوية للجنسين وهذا ما قام به الدروز -الإسماعيليون في الأصل- والشريعة الدرزية تساوي بين الإبن والإبنة في الميراث
. هادي العلوي