Dhia Naif
قال ص: لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر. (المعنى-إذا ادَّعى مدَّعٍ على آخرَ بحق بحضور الحاكم، والمدعَى عليه أنكر دعوى المدعِي، فالحاكم يطلب من المدعِي بينةً على دعواه، فإذا عجز عن إتيان البينة، يحلف المدعَى عليه.
اقتباسات أخرى للمؤلف