قال ص: لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر.
(المعنى-إذا ادَّعى مدَّعٍ على آخرَ بحق بحضور الحاكم، والمدعَى عليه أنكر دعوى المدعِي، فالحاكم يطلب من المدعِي بينةً على دعواه، فإذا عجز عن إتيان البينة، يحلف المدعَى عليه.
883