اللى يلزم للبيت يحرم ع الجامع
أي ما تحتاج إليه الدار يحرم على المسجد. والمراد لا صدقة إلا بعد الكفاية.
وسيأتي في الحاء المهملة: (حصيرة البيت تحرم ع الجامع) وقوله: (الحسنة ما تجوزش إلا بعد كفر البيت) وانظر في الزاي: (الزيت إن عازه البيت حرام ع الجامع).