ماحكم تولي القضاء في الشرع؟ رجعت إلى مايقول الفقهاء فإذا خلاصة أقوالهم أنه إذا لم يكن في البلد الاواحد يقدر على تولي القضاء -علماً منه بأحكامه واستقامة في سيرته- كان دخول القضاء بالنسبة اليه فرض عين . وان كان في البلد اثنان فأكثر كل منهم يصلح له كان دخوله فرض كفاية عليهم . وان كان رجل يصلح للقضاء وغيره اقل صلاحا منه كان دخوله للقضاء مندوبا اليه , وان كان صالحا وغيره اصلح كان دخوله مكروها , وان كان يعلم من نفسه العجز عنه وقبل به كان آثما ظالما . علي الطنطاوي